الشيخ محمد باقر الإيرواني

53

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله » « 1 » اما لأن عدم افتراض التعصيب يولّد نفسه ظهورا في المكشوف أو لأنّ ضمّها إلى صحيحة الحلبي يولد ذلك . ثمّ ان الصحيحة وان كانت واردة في الجرح دون القرح إلّا انه لا يحتمل الاختصاص به بل القرح جرح في حقيقته . 4 - واما وجوب التيمم في الكسر فلانه مقتضى القاعدة إذ مع عدم وجود نص على الخلاف يجب التيمم عملا بقوله تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا . . . « 2 » بعد بطلان قاعدة الميسور سندا أو دلالة . والنص المتقدّم وارد في الكسير المجبور . 5 - وأما وجوب إزالة الحاجب فلتوقف صدق الغسل والمسح على ذلك . 6 - واما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة فلانه مقتضى القاعدة ، لوجوب التيمم على كل من لا يمكنه استعمال الماء . 7 - واما وجوب الجمع في الفرض الأخير فللعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم بعد ضمّ قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث 3 . ( 2 ) المائدة : 6 .